السيد حسن القبانچي
399
مسند الإمام علي ( ع )
عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع نصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس ديناراً ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي ظفر كلّ إصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ( 1 ) . ( 14 ) ديات الصدر والأضلاع 7521 / 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في الصدر إذا رضّ فثنّى شقيه كليهما ، فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار ، وإن انثنى أحد شقّي الصدر وإحدى الكتفين ، فديته خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت ، خمسمائة دينار ، فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديّته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً .
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 336 ، وسائل الشيعة 19 : 229 ، تهذيب الأحكام 10 : 302 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 85 ح 5150 .